بالإشارة إلى أحكام مواد الكتاب العاشر “الإفصاح والشفافية “من اللائحة التنفيذية لقانون هيئة أسواق المال رقم 7/2010 وتعديلاتهما، نرفق لحضرتكم إفصاح الشركة حسب النموذج المعتمد من قبل الهيئة:

التاريخ : 30 أبريل 2024
اسم الشركة المدرجة : أجيليتي للمخازن العمومية “أجيليتي” ( ش. م.ك.ع )
رقم القضية الألي : لا ينطبق
رقم الدعوى : المحكمة الدائمة للتحكيم – القضية رقم 12-2015
موضوع القضية  حيث أنه بتاريخ 21 يوليو 2014، قامت شركة أي سي أس لخدمات التفتيش والرقابة المحدودة (“المدعي”)، وهي شركة تابعة لمجموعة أجيليتي، بتقديم طلب تحكيم ضد الجمهورية الأرجنتينية (“المدعى عليها”) بشأن خرق المدعى عليها لالتزاماتها بموجب المادة 2 من  معاهدة الاستثمار الثنائية بين المملكة المتحدة والأرجنتين وذلك فيما يتعلق باتفاقية تم إبرامها بين المدعي ووزارة الاقتصاد والمالية العامة في الأرجنتين، المعروفة سابقًا بوزارة الاقتصاد والأعمال والخدمات العامة (“MECON”) في 11 مارس 1998، والتي تتعلق بتوفير خدمات التدقيق من قبل المدعي في إطار برنامج موضوع تحت إشراف الحكومة يتم بموجبه فحص البضائع المراد استيرادها إلى الأرجنتين قبل شحنها إلى الأرجنتين. وطلب المدعي بموجب ذلك تعويضات عن الخسائر التي تكبدها نتيجة للانتهاكات المزعومة لمعاهدة الاستثمار الثنائية، كما وردت في قسم الرد في مذكراته.

وقد قضت هيئة التحكيم بتاريخ 29/4/2024 بمنح تعويضات للمدعي، بمبلغ إجمالي 159.7 مليون دولار أمريكي (حوالي 49 مليون دينار كويتي)  بواقع 9.7 مليون دولار أصل التعويض  ومبلغ  150 مليون دولار فائدة على المبلغ المقضي به.

تاريخ الحكم 29 أبريل 2024
المحكمة التي أصدرت الحكم تم تقديم طلب التحكيم أمام هيئة تحكيم تابعة لقواعد التحكيم الخاصة بلجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (UNCITRAL)، وتم تسجيل طلب التحكيم في المحكمة الدائمة للتحكيم.
الدائرة لا ينطبق
أطراف الدعوى شركة أي سي أس لخدمات التفتيش والرقابة المحدودة (“المدعي”)، وهي شركة تابعة لمجموعة أجيليتي، ضد الجمهورية الأرجنتينية (“المدعى عليها”)
الحكم لصالح شركة أي سي أس لخدمات التفتيش والرقابة المحدودة
منطوق حكم أول درجة لا ينطبق
منطوق حكم الاستئناف لا ينطبق
التأثير على بيانات الشركة لا يمكن تحديد الأثر المالي في الوقت الحالي إلى حين تحصيل المبلغ.


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
ادارة علاقات المستثمرين